Page 24 - web
P. 24
موضوع العدد مجلس وزراء الداخلية العرب
المادة ،أن تتسبب بضرر جسيم.
بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: المادة الثانية عشرة :جريمة الإباحية: المادة التاسعة :جريمة إسادة استخدام
نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو وسائل تقنية المعلومات:
شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة
والدعوة لها. إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو
تمويل العمليات الإرهابية والتدريب بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. توفير:
عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات تشدد العقوبات على الجرائم المتعلقة
أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة
الإرهابية. بإباحية الأطفال والقصر. لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة
يشمل التشديد الوارد في الفقرة ( )2من هذه
تنص المادة 14من المادة ،حيازة مواد إباحية للأطفال والقصر السادسة إلى المادة الثامنة.
أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول
الاتفاقية على ما على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول
يلي( :الاعتداء على نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأي
حرمة الحياة الخاصة التقنيات. من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى
المادة الثالثة عشرة :الجرائم الأخرى
بواسطة تقنية المادة الثامنة.
المعلومات جريمة المرتبطة بالإباحية: حيازة أي أدوات أو برامج مذكورة في
المقامرة والاستغلال الجنسي. الفقرتين أعلاه ،بقصد استخدامها لغايات
يعاقب عليها) المادة الرابعة عشرة :جريمة الاعتداء على ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة
حرمة الحياة الخاصة: السادسة إلى المادة الثامنة.
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة المادة العاشرة :جريمة التزوير:
استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل
تقنية المعلومات. تغيير الحقيقة في البيانات تغيي ًرا من شأنه
المادة الخامسة عشرة :الجرائم المتعلقة إحداث ضرر ،وبنية استعمالها كبيانات
صحيحة.
المادة الحادية عشرة :جريمة الاحتيال:
التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين
والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق
بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع
بطريقة غير مشروعة ،للفاعل أو للغير،
عن طريق:
إدخال أو تعديل أو محو أو حجب
للمعلومات والبيانات.
التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة
الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع
الإلكترونية.
22